إثبات " بوجه عام ". تلبس. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل", نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ٤۲۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.