حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۱۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.