عمل "العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي للإجازات". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب". "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق."
الطعن
رقم ۱۲۹۲۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.