عمل "العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: إجازات: المقابل النقدي للإجازات". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطعن
رقم ۱٦۸۷٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.