إثبات " الإقرار القضائي " .
الموجز
الإقرار القضائي . ماهيته . ما يسلم به الخصم اضطراراً أو احتياطا لما عسى أن تتجه إليه المحكمة في أجابة خصمه إلى طلباته لا يعد إقراراً . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع في شأنها ، و أن الإقرار القضائي يجوز أن يرد في صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة في أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً في ذمته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز. (82) الطعن رقم 973 لسنة 55 القضائية (1) عقد "أثر العقد". بطلان. تزوير. قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد. أثره.…

