حكم " تسبيبه " . "بياناته" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليــــــــــــــس و محمــــــــــد عبد الوهــــــــــــاب وليـــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــزازي و أحمد سيد عبد القــــــــــــوى نـواب رئيــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صلاح . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 28 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 5 من يونية سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

