نقض " الحكم في الطعن و أثره ". حكم " الطعن في الحكم ".
الموجز
قبول الطاعن حكم أول درجة واستئنافه من المطعون ضدهم . نقض الحكم الصادر في هذا الاستئناف .أثره . وجوب أن يكون النقض جزئيا فيما زاد على الصادر به حكم أول درجة . علة ذلك .
القاعدة
اكتفاء المحكمة بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما زاد على مبلغ........الصادر به حكم محكمة أول درجة الذي قبله الطاعن ولم يستأنفه (واستأنفه المطعون ضدهم) وبالتالي غير معروض على هذه المحكمة لحيازته قوة الأمر المقضي.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين. (206) الطعن رقم 1690 لسنة 67 القضائية (1، 2) دستور. قانون "دستورية القوانين". نظام عام. نقض. حكم "حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية". رسوم "رسوم التوثيق والشهر". (1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في…

