نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو, وأن تكون له المصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا لم توجه إليه طلبات, ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعوى, وقد وقف موقفا سلبيا, ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها, ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به, فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض, ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف - نواب رئيس المحكمة. (224) الطعن رقم 214 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية" (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول. (2 - 4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: زواج (شرطه: بطلانه)". إثبات.…

