حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم استناد الحكم على ضبط المحررات المزورة والأدوات المستخدمة كدليل على جدية التحريات . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 6649 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 7 من يوليه سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سيد حامد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / ضياء الدين جبريل زيادة ومحمد قطبوحمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن :- 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي (كروت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد والمنسوبة لمديرية الشئون الصحية الإدارة الصحية…

