عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : ضم مدة الخدمة العسكرية : أقدمية : استدعاء ضباط الاحتياط " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ۱۸٥٤٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.