نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمــةوعضوية السادة المستشارين / حمـــــــــــــد عبــــــــــــــد اللطيف و نجـــــــــــــــــــاح موســـــــــــى هانـــــــــــــــــــى فهمـــــــــــــــــــــــى نواب رئيس المحكمـة أحمــــــد قزامــــــــل وحضور رئيس النيابة / هشام سكر . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 16 من ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2015 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول…

