قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / حازم عبد الرءوف دخيل ، محمـــــــــد أبــــــــــــو الســــــعود حاتــــــــــــــم حميــــــــــــــــــدة ، محمـــــــد حمـــــدي متـــــــــولي نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنشاوي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

