خطف . جريمة "اركانها" .اكراه . قصد جنائى .اثبات "بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". حكم " بيانات التسبيب"" تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۷۸۸۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.