ظروف مخففه . مسئولية جنائية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة/ حازم عبد الرءوف دخيل ، أحمـــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران أحمد مصطفى عبد الفتاح ، محمــــــــد حمدي مـــــتولي نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنشاوي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في…

