نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات " شهود ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة/ محمـــــــــد أبــــــــو السعود ، حاتـــــــــــــــــم حميــــــــــــــــــدة أحمـــــــــد أنور الغرباوي ، أيمـــــــــن صالـــح شريف نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنشاوي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

