إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خـليــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــدي يـاسيــــــــــــن قــــــــــــــــــــدري عبــــــــــــدالله محمــــــد أبو السعــــــود علــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــبـيـب نـــواب رئيس المحكمـــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد صلاح الدين.وأمين السر السيد/ محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 26 من ربيع ثاني سنة 1443 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9266 لسنة 89 القضائية. المرفوع من………………. (الطاعن) ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون…

