نقض " أسباب الطعن . عدم إيداعها " .
الموجز
عدم إيداع الطاعن أسبابا لطعنه . أثره . عدم قبول الطعن شكلا .
القاعدة
إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما، فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1986 برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان. (86) الطعن رقم 7098 لسنة 55 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها". عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) جريمة "أركانها". اتفاق جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تمام جريمة الاتفاق الجنائي بمجرد اتحاد…

