إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۸۷٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.