نقض " الخصوم في الطعن ". حكم " الطعن فيه ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. مؤداه. وقوف المطعون ضدهما من الخصومة موقفا سلبيا وعدم الحكم لهما أو عليهما بشيء. اختصامهما في الطعن بالنقض. غير مقبول
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبيا كما لم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فلا مصلحة في إختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فوده ومحمد جمال الدين سليمان - نواب رئيس المحكمة. (210) الطعن رقم 506 لسنة 68 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. مؤداه. وقوف المطعون ضدهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لهما أو عليهما بشيء. اختصامهما…

