الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " الخصوم في الطعن ". حكم " الطعن فيه ".الطعنرقم ٥۰٦ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۲۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول