حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 2006برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة ( 11 )الطعن رقم 59602 لسنة 74 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب…

