استئناف "الحكم في الاستئناف: الحالات التي لا تستنفد فيها محكمة أول درجة ولايتها". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
الطعن
رقم ۳۳٦٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.