اثبات "بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير اقوال الشهود " سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "اسباب الطعن . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۰٤۲۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.