الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاثبات " طرق الإثبات " " الكتابه " . صورية " إثبات الصوريه " عقدالطعنرقم ۹۲۷ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۳۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول