تبغ . دخان . تهريب . جريمة . " أنواعها " . قصد جنائى .
الموجز
جرائم المادة 2 من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية . توفر القصد الجنائي فيها بالعلم بنوع التبغ الذي انصب عليه فعل الجاني .
القاعدة
الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - ومنها جريمة حيازة التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي مثار الطعن - هي جرائم عمدية مما يتعين لتوفر القصد الجنائي فيها العلم بالوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة، وهو في صورة الدعوى العلم بنوع التبغ الذي انصب عليه فعل الجاني.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الاسيوطى. (204) الطعن رقم 668 لسنة 43 القضائية(1) (1) تبغ. دخان. تهريب. جريمة. "أنواعها". قصد جنائى. جرائم المادة 2 من القانون 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية. توفر القصد الجنائى فيها بالعلم بنوع التبغ الذى انصب عليه فعل الجانى. (2) قصد جنائى. مسؤولية جنائية. تبغ. دخان. تهريب. القصد الجنائى…

