دفوع "الدفع بنفي التهمة ". دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــــمود/ كــــــــاظـــــــــــم عـــــطيـــــــــــة و وائـــــــــل عبــــــــد الحـــافـــــــــظنـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عبد العزيز. وأمين السر السيد / حسن سعد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 من ذى الحجة سنة 1441 هـــــ الموافق 25 من يوليه سنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

