إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خـليــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــدي يـاسيــــــــن قــــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــدالله نائبي رئيس المحكمـــــــــــة أحمــــــــــد الحميلــــــــــي و محمــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــــــي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد صلاح الدين.وأمين السر السيد/محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 26 من ربيع ثاني سنة 1443 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9582 لسنة 89 القضائية. المرفوع من.................... (الطاعن) ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها) الـوقـائـــعاتهمت النيابة…

