إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 13408 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 7 من يوليه سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوحمزة إبراهيم وأحمد إبراهيم الشناوي " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :- 1- قامت بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدلت العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية دون أن…

