تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۷۰۷ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.