قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر نية القتل " . محكمة النقض " نظرها الدعوى و الحكم فيها " .
الطعن
رقم ۳۰۱٥۷ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۹/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۱۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.