دعوى جنائية " انقضاؤها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليــــــمود/ كــــــــاظـــــــــــم عـــــطيـــــــــــة نــــــواب رئيـــس المحــكــمــــةوأشـــــــــــــــــــــرف خيـــــــــــــــــــرىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عبد العزيز. وأمين السر السيد / حسن سعد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 4 من ذى الحجة سنة 1441 هـــــ الموافق 25 من يوليه سنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1391 لسنة…

