حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــرفــــه مــحـــمــــدورفـــــعـــــت ســـــــنـــد و هـــيــــثـــــم خــضـــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف نزيه.وأمين السر السيد/ علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1257 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن……………………… " المحكوم عليه - الطاعن "ضــدالنيابــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة " المطعون ضدها " الوقائعاتهمت…

