الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . شاهد . رفض المحكمة سماعه لأنه سوف يقول لها أقوالا معينة .الطعنرقم ٤۸٥ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٦/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة٤٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول