نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مـــــــهـــاد خـــــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و مــحـــمــــود عـــاكــــفويــــحـــــيــى مــــفـــتــاح و الــــســـــيـــــد جـــــابــــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1400 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

