إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مصطفـــــى حســـــــــــان نائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــــــــف عبـد الحافظ نــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــي أحمــــــــــد فرحـــــــــــــــان محمـــــد كمـــــال قنديــــل نــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 230 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ ……..2ــــ …….. "…

