تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الثلاثاء (أ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــد متولــــــــي عامـــــــــــــــــــــــر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة"وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / ســـامـــح عـبــد الله عــبد الــرحيم و ســــــــــــــــامــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــروان وحــــــســــام الدين أحمد شميلة و د/ محمـــــد إبراهيــــــم منصــور " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد فوزي. وأمين السر السيد / محمد علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 13 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم…

