إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " محرر إحدى الشركات المساهمة " . اشتراك . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٤۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.