إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و الـــســـــيــــد جــــابــــــروهــيـــثـــم خــضـــــــر نــواب رئيس المحكمةوحــســام عــلـــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف نزيه.وأمين السر السيد/ علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1829 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن ...................... " المحكوم عليه - الطاعن " ضــدالنيابــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت…

