حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / حمـــــــــــد عبـــــــــــــــد اللطيف و نجــــــــــــــــــــاح موســــــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــــــــــد خير الدين و أحمــــــــــــــــــــد قزامــــــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمـــــــــــــةوحضور رئيس النيابة / محمد أبو طالب . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 3 من مارس سنة 2016 م .أصدرت الحكم الآتى :فى…

