بلاغ كاذب . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
إغفال الحكم المطعون فيه الواقعة المنسوبة للمطعون ضده وتجاهله أدلة الاتهام التي ساقها المدعون بالحقوق المدنية وعدم إيرادها وكذا مؤدى القضية التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها . قصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقها المدعون بالحقوق المدنية على ثبوتها في حقه فلم يورد أياً منها وبين حجته في اطراحها ولم يورد مؤدي القضية التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعنين ولم يشر حتى إلى رقمها ومن ثم فإنه يكون قد استند في إطراح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك القضية المشار إليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب نائبي رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني. (8) الطعن رقم 4544 لسنة 60 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". محاماة. وكالة. صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهم بالتقرير بالطعن بالنقض وإن لم ينص فيه على ذلك. (2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". بطلان. وجوب…

