محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". استدلالات. دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۲۰٦۹۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.