الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةالتزام " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية " شيك " . تزوير . بنوك . وفاء البنك بقيمة شيك مزور . مسئولية . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الخطأ " . تعويض . حكم " حجية الحكم الجنائى " .الطعنرقم ٤۱۳۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۹/۰٤الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول