اثبات "بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۹۰۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.