الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غي معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۱۹۰۸ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۹/۱۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول