إثبات " اعتراف ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الحالة العقلية " " سلطتها فى تقدير الحالة العقلية ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۷۲۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.