عقوبة
الموجز
إغفال الحكم القضاء بعقوبة الضريبة الإضافية المقررة بالمادة ٦٧ من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلزام المحكوم عليه بأدائها . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة ٦٧ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة - وطبقاً للنص المعمول به في تاريخ الواقعة - تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، .... ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية " .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجـب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وأغفل القضاء بإلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة الإضافية الواجب القضاء بها قانوناً وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ مـــن قـانـون حــالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح المحكمة الخطأ بإضافة عقوبة إلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة الإضافية بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ، ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجرينائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة " نائبي رئيس المحكمة " ومحمود البمبي و حاتم عمر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السيسي . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 27 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 19 من…

