تقليد " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر . قصد جنائى .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـــــــــاطـــــــف خــــلــيـــــــل النجـــــــــــــار توفيــــــــــــقأحمــــــــــــــــد حــــــــــــــافظ و " نـواب رئيس المحكمة "محمـــــــــــد صـــــــلاحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / المعتز بالله عيسى .وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 4 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من يناير 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

