حكم "تسبيبه " ما يعد قصوراً " . مثال في عمل , عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدي استحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه . قصور في التسبيب .
الطعن
رقم ۱۹۲۹ لسنة ٥٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۹/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤۰
رقم القاعدة
۲۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.