نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســـمــيـــر عـــبـــد المنــعم ، الدســــــــوقي الخـــــــــــــولـــي خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور و طــــــــــــــارق تــــــمــــــــيــــــرك نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد غازي.وأمين السر السيد / محمد إسماعيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 18 شعبان سنة 1445 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2938 لسنة 88 القضائية. المرفــوع مــــــــــــــــــن السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.ضـــــــــــــــــــــــــد1- السيد/ ……………………….2- السيد/ ………………………. الــــــوقــــــــــــــائــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــي…

