أحوال مدنية . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۲۱٤٥۸ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.